العلامة الحلي
466
تحرير الأحكام
المطلب الثّالث : فيما يثبت به وفيه فصول : [ الفصل ] الأوّل : في الدعوى وفيه ثمانية مباحث : 7067 . الأوّل : يشترط في المدّعي البلوغُ ، وكمالُ العقل ، حالةَ الدّعوى ، ولا يضرّه لو أسند القتلَ إلى زمان كونه جنيناً ، إذ يصحّ استناد الدّعوى إلى التّسامع . ( 1 ) 7068 . الثاني : يشترط في صحّة الدّعوى تعلُّقها بشخص معيّن أو بأشخاص معينين ، وأن يكون ممّن يصحّ منه مباشرةُ الجناية ، فلو ادّعى على جماعة يتعذّر اجتماعُهُمْ على القتل ، كأهل البلد ، أو على غائب لا يتصوّر منه مباشرة الجناية ، لم تسمع الدّعوى ، ولو رجع إلى الممكن قُبِلَتْ دعواه . ولو قال : قتله أحد هؤلاء العشرة ، ولا أعرف عَيْنَه ، وأُريد يمينَ كلِّ واحد ، أُجيب إلى ذلك ، لتضرّره بالمنع ، وعدم تضرّرهم باليمين . ولو أقام بينّةً ، سُمِعَتْ لإثبات اللّوث إن لو خصّ الوارث أحدهم ، وكذا في
--> 1 . قال المصنف في القواعد : 3 / 610 : « فلو كان جنيناً حالة القتل صحت دعواه ، إذ قد يعرف ذلك بالتّسامع » .